responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 653
لكن أخرجها أبو عوانة في صحيحه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن [عبيدة] [1] السلماني عن علي، وفي هذا رد لما نقله أبو داود [2] عن أحمد بن حنبل [ما قال] [3] غسل الأنثيين إلَّا هشام بن عروة في حديثه، فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا.
فائدة: قيل: إنما أمر بغسل الأنثيين؛ لأن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر حدته.
الثامن عشر: فيه أيضًا وجوب غسل المذي بالماء، ولا يجوز فيه غيره مما يجوز الاستنجاء به في الغائط والبول؛ لكونه نادرًا فأشبه الدم، وهو أحد القولين عندنا، ومشهور مذهب مالك كما قاله ابن بشير منه وعلّله: بأنه يأتي مستحلبًا بخلاف البول والغائط فإنهما يخرجان [بطبع] [4] الغذاء.

[1] في جميع النسخ (عتبة)، والتصحيح من مسند أبي عوانة (1/ 273). قال ابن القيم رحمنا الله وإياه في تهذيب السنن (1/ 358، 361)، وقد رواه أبو عوانة الإِسفرائيني في صحيحه من حديث سليمان بن حسان عن ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وفيه: "يغسل أنثييه وذكره" وهذا متصل. اهـ. عون المعبود. وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده لا مطعن فيه ولا منافاة بين الروايتين لإِمكان الجمع بغسلهما مع غسل الفرج، اهـ، من عون المعبود.
[2] السنن، عون المعبود (1/ 357).
[3] في ن ب ج (قاله).
[4] في الأصل (لطبع)، والتصحيح من ب ج.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست