responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 654
وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة] [1] فقد [ينتشر] [2] بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معنى الغائط حتى يلحق به.
والتصحيح عندنا [إجزاء الحجر] [3] وما في معناه فيه قياسًا على المعتاد، والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء] [4] أو يحمله على الاستحباب.
ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا الأول [5]، وهو سبق قلم منه، فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي] [6] صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا الكتاب، فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي، فاحذر التقليد في النقول فإنه مذموم، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين [7]: أنه الصحيح أيضًا لكنه لم يعزه لمذهب معين، فإنه قال: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوز، قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره بعينه [والمعين] (8)

[1] في ن ب (الزوجة).
[2] في ن ب (تيسر).
[3] في ن ب ساقطة.
[4] تصحيح العبارة وزيادة النقص من شرح مسلم للنوي (3/ 213)، حيث كلمة (أن يستنجي بالماء) ساقطة من جميع النسخ والرقم مكرر.
[5] نفس المصدر السابق.
[6] في ن ب ساقطة.
[7] إحكام الأحكام (1/ 315).
(8) في ن ب (وللمعين).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست