اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 654
وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة] [1] فقد [ينتشر] [2] بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معنى الغائط حتى يلحق به.
والتصحيح عندنا [إجزاء الحجر] [3] وما في معناه فيه قياسًا على المعتاد، والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء] [4] أو يحمله على الاستحباب.
ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا الأول [5]، وهو سبق قلم منه، فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي] [6] صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا الكتاب، فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي، فاحذر التقليد في النقول فإنه مذموم، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين [7]: أنه الصحيح أيضًا لكنه لم يعزه لمذهب معين، فإنه قال: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوز، قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره بعينه [والمعين] (8) [1] في ن ب (الزوجة). [2] في ن ب (تيسر). [3] في ن ب ساقطة. [4] تصحيح العبارة وزيادة النقص من شرح مسلم للنوي (3/ 213)، حيث كلمة (أن يستنجي بالماء) ساقطة من جميع النسخ والرقم مكرر. [5] نفس المصدر السابق. [6] في ن ب ساقطة. [7] إحكام الأحكام (1/ 315).
(8) في ن ب (وللمعين).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 654