responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 652
القول به، وهو رواية عن أحمد؛ لكون الذكر حقيقة في العضو كله، وخرجه ابن بشير المالكي على الخلاف الأصولي [على] [1] أن الأسماء تحمل على أوائلها أو على أواخرها، وفي التخريج نظر.
واختلفوا في معنى غسل الجميع: هل هو [لمعنى] [2] [تبريد] [3] العضو فيضعف المذي، أو هو تعبد؟ وبنوا على ذلك فرعًا وهو وجوب النية لغسله إن جعلناه تعبدًا، وجبت؛ لأن الطهارة التعبدية تفتقر إلى النية كالوضوء، وعدل جمهور العلماء عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرًا إلى المعنى الموجب للغسل وهو خروج الخارج، فاقتضى الاقتصار عليه، ومن جعل الحكمة فيه [التبرد] [4] اقتضى عدم وجوبه أيضًا.
السابع عشر: أوجب الإِمام أحمد [وجوب] [5] غسل الأنثيين أيضًا لرواية [في] [6] أبي داود [7] بالأمر بغسلهما مع الذكر، وهي منقطعة؛ لأنها من حديث عروة عن علي، وعروة لم يسمع من علي.

= له كتاب "التبصرة" قال ابن فرحون: وهو كتاب مفيد حسن. اهـ. الديباج (2/ 104).
[1] زيادة من ن ج، وقد أشار إلى ذلك في المعلم (1/ 371).
[2] زيادة من ن ب.
[3] في ن ب ج (التبريد).
[4] في ن ج (التبريد)، وفي الأصل (التبريد)، وما أثبت من ن ب.
[5] في ن ب ساقطة.
[6] في ن ب ساقطة.
[7] أبو داود، عون المعبود، رقم (205).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست