responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 629
والحاكم [1]، وقال الترمذي: هو أحسن شئ في الباب وأصح [2]: فجعله أبو عوانة ناسخًا لحديث حذيفة [3].
وقال البيهقي: مرادها ما بال قائمًا في منزله.
وقال مجاهد [4]: ما بال قائمًا إلَّا مرة واحدة في كثيب أعجبه، وهو غريب، فقد رواه حذيفة أيضًا.
وقال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إلىّ وقائمًا مباح [5]، وكل ذلك ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الباجي [6] للبائل أربعة أحوال: فإن كان الموضع رخوًا

[1] المستدرك (1/ 185)، وقد أخرجه النسائى وابن ماجه، وأخرجه الترمذي برقم (12)، والنسائي (1/ 26)، وابن ماجه (307)، وأحمد (6/ 136، 192).
[2] الترمذي، حديث رقم (12).
[3] قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري (1/ 330) في الجمع بين حديث حذيفة وعائشة: "والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظ حذيفة، وهو من كبار الصحابة". انظر: ابن حبان (2/ 350). وكلام البيهقي في السنن.
[4] انظر: الاستذكار (3/ 262).
[5] في الأوسط (1/ 338)، قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح (1/ 330): لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عنه شيء -أي البول قائمًا-.
[6] المنتقى (1/ 129).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست