responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 630
طاهرًا جاز قائمًا وقاعدًا، وإن [كان] [1] صلبًاً نجسًا امتنعا، وإن كان صلبًاً طاهرًا جاز قاعدًا فقط، وإن كان رخوًا نجسًا جاز قائمًا فقط وعليه يحمل هذا الحديث، [وبوله] [2] عليه السلام في سباطة القوم لأنهم كانوا يؤثرون ذلك، وإنما [لم] [3] يبعد عليه السلام لأجل شغله بأمور المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البول ولم يمكنه التباعد كعادته وأراد السباطة لدمثها، وإنما استدناه عليه السلام عن أعين الناس ليستتر به عنهم. ولهذا قال بعضهم: السنة القرب في حق القائم، وفي حق القاعد الإِبعاد عنه [4]، حكاه القاضي عياض.
ويستفاد من الحديث أيضًا أن الإِنسان إذا احتاج إلى البول لا يؤخره وهو مضر جدًا من جهة [الطب] [5].

[1] في ن ب ساقطة.
[2] في الأصل (وقوله)، وما أثبت من ن ب ج. انظر: شرح مسلم للنووي (3/ 166).
[3] هذه الزيادة من ن ب.
[4] لقوله في الحديث "تنح". وانظر: الاستذكار (3/ 264).
[5] في ن ب (الصلب).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست