اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 628
وفي صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك لجرح كان بمأبضه ثم قال: رواته كلهم ثقات [1] وهو يؤيد أن ذلك كان لوجع الركبة.
قال العلماء: يكره البول قائمًا كراهة تنزيه [2]. كان ابن سعد [3] لا يجيز شهادة من بال قائمًا [4].
وقال مالك [5]: إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول فمكروه وإلاَّ فلا بأس به.
وأما حديث عائشة: "من حدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا" صححه أبو عوانة [6]، وابن حبان ([7])، [1] المستدرك (1/ 182) وتعقبه الذهبي بقوله: حماد ضعفه الدارقطني، والبيهقي (1/ 101) قال: "لا يثبت". وأما الحافظ فأورده في الفتح (1/ 263) من رواية الحاكم والبيهقي، وقال: ضعفه الدارقطني والبيهقي وأقرهما. [2] في ن ب زيادة واو. [3] هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة توفي سنة خمس، وقيل: ست: وقيل: سبع وعشرين ومائة. تاريخ الفسوي (1/ 411، 681)، وتاريخ الإِسلام (5/ 77)، وخلاصة تهذيب الكمال (133). [4] شرح مسلم (3/ 166). [5] المدونة الكبرى (1/ 24). [6] مسند أبي عوانة (1/ 198). [7] ابن حبان رقم (1427).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 628