اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 627
الترمذي فيه: حديث حسن صحيح [1].
[خامسها] [2]: ترجم البخاري على هذا الحديث: البول عند صاحبه والتستر بالحائط [3]، والبول عند سباطة قوم [4]، والبول قائمًا وقاعدًا [5]، وكأنه أخذ البول قاعدًا منه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز البول قائمًا فقاعدًا أجوز.
[سادسها] [6]: السباطة المذكورة في الرواية التي ذكرناها: ملقى القمامة.
وبوله عليه السلام قائمًا إما للاستشفاء لوجع الصلب أو الركبة، وإما أنه لم يجد مكانًا، وإما أن يكون لبيان الجواز، وإما أن يكون لأنها حالة يؤمن معها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود، ومنه قول عمر رضي الله عنه: "البول قائمًا أحصن للدبر" [7].
قال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة وهي رخوة يخشى أن تتطاير عليه. [1] أحمد في المسند (4/ 239، 240)، والنسائي (1/ 32)، والترمذي (1/ 159، 160)، وابن ماجه (1/ 176)، والبيهقي (1/ 114، 118، 276، 282، 289). انظر: ت (1) ص (622). [2] فيه تقديم وتأخير بأرقام المسائل بين الأصل ون ب، وما أثبت من ن ب. [3] ترجمة رقم (61). [4] ترجمة رقم (62). [5] ترجمة رقم (60). [6] فيه تقديم وتأخير بأرقام المسائل بين الأصل ون ب، وما أثبت من ن ب. [7] السنن الكبرى (1/ 102)، الاستذكار (3/ 263).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 627