اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 621
فليتأمل، وأَصْرَحُ من هذا الحديث] [1] في الدلالة حديث أبي بكرة وحديث صفوان بن عسال -بفتح العين والسين المهملتين- أما حديث أبي بكرة رضي الله عنه فلفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام [ولياليهن] [2] وللمقيم يومًا وليلة إذا [تطهر] [3] فلبس خفيه أن يمسح عليهما" حديث صحيح رواه ابن خزيمة [4] وابن حبان [5] في صحيحيهما، وقال الشافعي: إسناده صحيح، وقال البخاري [6]: حديث حسن، فَشَرط إكمال الطهارة وعقبه بحرف الفاء. [1] في ن ب ساقطة، وموجودة في ن ج سوى (واصرح من). [2] في ن ب (بلياليهن). والحديث رواه ابن ماجه (556)، والدارقطني (1/ 194)، وابن الجارود (87)، والبيهقي (1/ 276، 282)، والبغوي (237)، وابن أبي شيبة (1/ 279). [3] في الأصل (طهر)، وما أثبت من ن ب. [4] صحيح ابن خزيمة رقم (192)، وموارد الظمآن حديث (184)، وابن حبان رقم (1321). انظر: تلخيص الحبير (1/ 157). [5] ابن حبان رقم (1325)، وابن خزيمة رقم (193)، وموارد الظمآن (186). [6] قال الترمذي رحمنا الله وإياه في السنن (1/ 159): هذا حديث حسن صحيح، قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي.
وقال أيضًا في العلل (1/ 175): سألت محمدًا، فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة.
وقال أيضًا في العلل (1/ 176) قال البخاري: حديث أبي بكرة حسن.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 621