responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 620
الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح، وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف أعني في دلالته [في] [1] حكم هذه المسألة، [فلا] [2] يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعي أنه طاهر في ذلك فإن الضمير في قوله "أدخلتهما" يقتضي تعليق الحكم بكل واحد منهما، نعم من روى "فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله "أدخلتهما" إذًا يقتضي كل واحدة منهما، فقوله "وهما طاهرتان" حال من كل واحدة منهما فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة، وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى "أدخلتهما وهما طاهرتين".
وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدًا، لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معًا، اللهم إلَّا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة لأحدهما إلَّا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندًا لقول القائلين بعدم الجواز، أعني أن يكون المجموع هو المستند فيكون هذا الحديث دليلًا على اشتراط طهارة كل واحد منهما ويكون ذلك الدليل دالًا على أنها لا تطهر إلَّا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز.
هذا كلامه، ولا يخلو [بعضه من نظر كما نبّه عليه الفاكهي

[1] في ن ب (على).
[2] في ن ب (قال).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست