responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 622
وأما حديث صفوان رضي الله عنه فرواه الدارقطني بلفظ: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا يومًا وليلة إذا أقمنا" [1]. قال ابن خزيمة: ذكرت هذا للمزني فقال: حدَّث به أصحابنا [إنه] [2] [ليس] [3] للشافعي حجة أقوى من هذا [4].
السابع: استدلَّ بعض المالكية بقوله: "فإني أدخلتهما طاهرتين" على ما [إذا] [5] نكس وضوءه [6] فغسل رجليه ابتداءً ولبس الخف ثم كمل وضوءه فهل يمسح بعد ذلك؟ قال مالك في العتبية: لا يفعل فإن فعل فلا شيء عليه. قال صاحب البيان [والتعريف] [7]: والمشهور من المذهب عدم المسح، واستدلَّ به أيضًا على ما إذا غسل رجليه ثم لبس الخف ثم نام قبل كمال طهارته هل يمسح عليهما في وضوء ثان أم لا؟ وفيه روايتان عن مالك حكاهما

[1] سنن الدارمي (1/ 197)، والدارقطني (1/ 197)، والترمذي (96)، والبيهقي (1/ 289)، وأحمد (4/ 239، 240)، وعبد الرزاق (792، 795)، وابن أبي شيبة (1/ 177)، وابن ماجه (1/ 47)، والنسائي (1/ 83، 84)، والمحلى (2/ 83) .. والحديث مطولًا ومختصرًا. انظر: التعليق (1) من (627).
[2] في ن ب (فإنه).
[3] زيادة من ن ب ج.
[4] صحيح ابن خزيمة (ص 97).
[5] في ن ب ساقطة.
[6] في ن ب زيادة (ثم).
[7] في ن ب ج (التقريب).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست