responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 614
وهو جائز بإجماع من يعتد به في السفر لهذا الحديث، [وفي الحضر] [1]؛ لحديث حذيفة الآتي بعده.
نعم، هل الأفضل غسل الرجلين إذ هو الأصل والغالب، أم المسح على الخف ردًّا على الخوارج، أم متساويان لتقابلهما؟ فيه
[ثلاث] [2] مذاهب:
ذهب إلى الأول جماعة من الصحابة وبه قال أصحابنا.
وذهب جماعة من التابعين إلى الثاني وهو الصحيح عن أحمد.
وذهب إلى الثالث أحمد في رواية، واختاره ابن المنذر.
وحكى المحاملي [3] [في] [4] المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات:
أحدها: يجوز المسح.
ثانيها: يكره.
ثالثها: يجوز أبدًا وهي الأشهر [5] والأرجح عند أصحابه.
رابعها: يجوز [مؤقتًا] [6].

[1] في ن ب (وفي هذا).
[2] في ن ب (ثلاثة).
[3] هو محمد بن أحمد بن القاسم أبو الفضل ولد سنة ست وأربعمائة، ومات في رجب سنة سبع وسبعين وأربعمائة. المنتظم (9/ 13)، والوافي بالوفيات (2/ 86).
[4] في ن ب (أن).
[5] في ن ب زيادة (عنه).
[6] في ن ب (يومًا).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست