responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 613
بالسيف، هذا في الرباعي، وأما في الثلاثي: فهوَى بفتح الواو وهوى إذا سقط.
قال تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى [1]} [1] يهوي بالكسر، وهوي بالكسر يهوَى بالفتح إذا عشق.
الرابع: قوله "لأنزع" هو بكسر الزاي.
والضمير في قوله عليه السلام "دعهما" للخفين وفي "أدخلتهما" للرجلين فالضميران مختلفان.
ومعنى "طاهرين" أي بطهر الوضوء، إذ ذاك من شرط صحة المسح عليهما كما ستعلمه.
وقوله: "فمسح عليهما" فيه إضمار تقديره (فأحدث فمسح عليهما) لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله، لأنه على طهارة الغسل وإنما قلنا ذلك لأن في بعض طرقه في الصحيح أنه عليه السلام "تبرز قِبَلَ الغائط [وأنه] [2] اتبعه بالإِداوة" [3] فتعين حمله على أن المراد: فأحدث فمسح عليهما [لا] [4] أنه جدّد الوضوء.
الخامس: في الحديث دلالة على جواز المسح على الخفين

[1] سورة النجم: آيه 1.
[2] في ن ب (وأنا).
[3] مسلم رقم (274) في الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإِمام، وأحمد في المسند (4/ 251)، وأبو داود برقم (151).
[4] في النسخ (إلَّا).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست