responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 615
خامسها: يجوز للمسافر دون الحاضر.
سادسها: عكسه، وكل هذا الخلاف مردود، وقد نقل ابن المنذر في كتابه (الإِجماع) [1] إجماعَ العلماء على الجواز، ودليله
الأحاديث المستفيضة فيه فعلًا، حضرًا وسفرًا، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه.
قال الإِمام أحمد: ليس في قلبي منه شئ، فيه أربعون حديثًا عن [أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [2] ما رفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما وقفوا. وقال [الميموني] [3] عن أحمد: سبعة وثلاثون صحابيًا، وفي رواية الحسن بن محمد عنه: أربعون، وكذا قال البزار في مسنده، وقال ابن أبي حاتم: أحد وأربعون، وقال ابن عبد البر [4]: روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة وأنه استفاض وتواتر.
قلت: وبلغتهم في [تخريج] [5] أحاديث الرافعي إلى ثمانين صحابيًا فاستفده منه فإنه من المهمات.
وقال ابن المنذر [6]: روينا عن الحسن البصري: حدثني

[1] الإِجماع (35). تح/ د/ صغير حنيف.
[2] في ن ب (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).
[3] في ن ب (المأموني).
[4] التمهيد (11/ 137)، والاستذكار (2/ 239).
[5] في ن ب (تخريجي).
[6] الأوسط (1/ 430)، والاستذكار (2/ 239)، والمجموع (1/ 477).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست