responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 572
جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله الله بن يزيد عن أم سلمة بنت حذيفة.
قلت: وكذا رواه علي بن يونس عن الأعمش أيضًا، أورده البغوي في معجمه، فإن صح [عنه] [1] فيحمل على أنه لم يبلغه النهي عن خاتم الذهب إن كان ذهبًا وهو الظاهر.
فائدة: في الرواة حذيفة ابن اليمان اثنان:
أحدهما: هذا.
وثانيهما: واسطي حدَّث عن الشعبي وغيره وعنه شعبة بن الحجاج وغيره.
الوجه الثاني: "كان" هذه دالة على الملازمة والاستمرار.
وقوله: "إذا قام من الليل" ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل كما قال الشيخ تقي الدين [2]: إذا قام من الليل للصلاة، فتعود إلى معنى الحديث الأول. ويؤيده رواية الصحيحين التي أسلفناها: "إذا قام ليتهجد" فتفسر هذه تلك، لكن قال ابن منده: قوله "للتهجد" لا يرويه غير حصين وحديث الأعمش ومنصور مشهور وليس في حديثهما هذه الرواية.
قلت: ورواه حصين مرة بدونها، كذا رواه البخاري [3] عنه في

= وانظر: اختلاف الألفاظ في الثقات.
[1] في ن ب ساقطة.
[2] إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 284).
[3] البخاري (889).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست