responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 547
الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضًا وجوب ستر العورة كما سلف.
السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة وأنه ليس غيبة وجواز تعيينهم بالذكر، وأن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الآخر: "اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم" [1]، وقد تقدم استبعاد كونهما كافرين أو منافقين [2].
السابع والعشرون: من تراجم البخاري على هذا الحديث: من الكبائر أن لا يستتر من بوله ([3]) "وما جاء في غسل البول" [4].
الثامن والعشرون: ادعى بعض الأئمة في قوله: "ما لم ييبسا" أن شفاعه عليه السلام المؤيدة إنما تحصل بشرطين:

[1] أخرجه أبو داود (4900) في الآداب، باب: في النهي عن سب الموتى، والترمذي رقم (1019) في الجنائز، باب: ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة، والحاكم (1/ 385) قال الترمذي: حديث غريب، وسمعت محمدًا (يعني البخاري) يقول: عمران بن أنس المكي (أحد رواته) منكر الحديث.
[2] حقق ابن حجر في فتح البارى أن المقبورين كانا مسلمين وإنهما دفنا بالبقيع ولم يحضرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول - صلى الله عليه وسلم -: "من دفنتم اليوم ها هنا" ولم يعلم اسمهما ولا اسم أحدهما، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد التستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي لكل مسلم أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به، والله أعلم.
[3] البخاري مع الفتح (1/ 317).
[4] البخاري مع الفتح (1/ 321).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست