responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 546
"لا يسعى على الناس إلَّا [ولد] [1] بغي" [2]. وسعى رجل إلى بلال بن أبي بردة برجل، وكان أمير البصرة فقال له: انصرف حتى أكشف عنك، فكشف عنه فإذا هو لغير رشده، يعني -ولد زنا [3] -.
الرابع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا التنزه عن النجاسات كما سلف فيجب إزالتها؛ لوقوع التعذيب بسبب تركها، وهي حجة على من جعلها سنة إلَّا إنْ تأوله بأنه ترك التنزه عمدًا أو استخفافًا وتهاونًا، وقد قال ابن القصار المالكي: إن متعمد ترك [التنزه] [4] بغير عذر ولا تأويل مذموم.

[1] في ن ب (وقد).
[2] قال العراقي: رواه الحاكم من حديث أبي موسى ولفظه: "من سعى بالناس فهو لغير رشده". أخرجه الحاكم في مستدركه (4/ 103)، قال الذهبي: ما صححه ولم يصح قلت -أي العراقي- فيه سهل بن عطية. قال ابن طاهر في تذكرته (396) ح (1020) منكر الرواية، والحديث لا أصل له. ورواه الطبراني بلفظ "لا يسعى على الناس إلَّا ولد بغي" وإلاَّ من فيه عرق منه.
وزاد بين سهل وبين بلال بن أبي بردة أبا الوليد القرشي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 236) (6/ 260): أبو الوليد القرشي مجهول، وبقية رجاله ثقات. قال العراقي: ورواه ابن عساكر والديلمي بلفظ، "إلاَّ ولد زنا". اهـ. من إتحاف السادة المتقين (9/ 353).
[3] انظر هذا: في سبب ذكر الحديث الذي قبله في المستدرك (4/ 103)، ومجمع الزوائد (5/ 236) (6/ 260).
[4] في ن ب ج (السنن).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست