responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 548
أحدهما: طلب الاستشفاع من المشفوع له.
ثانيهما: الاستئذان من المشفوع عنده فيها، فإن فقدا كانت مؤقتة كما في هذا الحديث لقوله: (ما لم ييبسا).
التاسع والعشرون: استنبط منه الحافظ أبو عبد الله الجوزقاني إباحة المشي بين المقابر، ذكره في أثناء الكتاب السالف قريبًا.
قال: وفيه [دليل] [1] على أن الله قد يعذب على غير الكبائر، والله أعلم، إذ قال: "وما يعذبان في كبير"، وهذا فيه تأويلات
أسلفناها فراجعها.

[1] في ن ب ساقطة، ومثبتة في الأباطيل والمناكير (1/ 361).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست