responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 486
وفي المصنف أيضًا عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب [1] وعبد الله بن الزبير، ومجمع بن يزيد، وعروة بن الزبير،
والحسن بن أبي الحسن، وعطاء، شيء من ذلك، والإجماع يقضي على قولهم، وكذا امتنان الله تعالى به في كتابه التطهيرَ به؛ ولأنه أبلغ في إزالة العين.
وأجيب عن قول سعيد بن المسيب وقد سئل عن الاستنجاء بالماء: إنه وضوء النساء، أنه لعل ذلك في مقابلة غلو من أنكر
الاستنجاء بالأحجار، وبالغ في إنكاره [بهذه] [2] الصيغة ليمنعه من الغلو، وحمله ابن نافع على أنه في حق النساء، وأما الرجال فيجمعون بية وبين الأحجار، حكاه الباجي [3] عنه.
قال القاضي: والعلة عند سعيد كونه وضوء النساء [معناه] [4] أن الاستجاء في حقهن بالحجارة متعذر.
[وشذ ابن] [5] حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، والسنة قاضية عليه، استعمل - صلى الله عليه وسلم - الأحجار وأبو هريرة معه ومعه إداوة من ماء، ومقابلة هذا في الشذوذ ما ذهب إليه بعض

[1] قد ورد في الموطأ (1/ 20) أنه كان يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، وفي مصنف ابن أبي شيبة (1/ 153). انظر: الاستذكار (2/ 54).
[2] في ن ب (هذه).
[3] المنتقى للباجي (1/ 73).
[4] زيادة من ن ب ج.
[5] في ن ب (فشذ ابن أبي). انظر: المنتقى للباجي (1/ 73)، والمفهم (2/ 615).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست