responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 485
ميضأة [هو] [1] أصغرنا فوضعها عند رأسه فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء"، وفيه غير ذلك من الأحاديث الصحيحة.
وقول الإمام أحمد أيضًا: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث، غريب منه مع جلالته.
وزعم ابن بطال [2] أن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب كرها الاستنجاء بالماء، وكان المهاجرون يستحبون الاستنجاء
بالأحجار والأنصار بالماء [3].

[1] في ن ب (وهو).
[2] انظر: أثر حذيفة وسعيد في المصنف لابن أبي شيبة (1/ 152، 155)، والاستذكار (2/ 55).
[3] قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة. اهـ. فأما الأولان فثابتان. وأما الجمع بينهما فلم يثبت من فعله وإنما وردت رواية عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)} فسألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. قال البزار. لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلَّا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلَّا ابنه. ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. قال النووي في شرح المهذب: المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجوا بالماء وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار، ولو ثبت لما احتاج من قال: إن الأفضل الجمع بينهما، إلى الاستدلال بحديث أهل قباء الذي أخرجه البزار مع ضعفه، ولكان دليلًا على الأفضلية لو ثبت، والله أعلم. انظر أيضًا: الاستذكار (2/ 55)، والدر المنثور (4/ 290).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست