responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 484
شعبة لم يذكر "فيستنجي به" [1] يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه.
وقال ابن التين مثله [2]، زاد: وقال أبو عبد الملك [البوني] [3]: هو قول أبي معاذ الراوي عن أنس، قال: وذلك [أنه] [4] لم يصح أنه عليه السلام استنجى بالماء، وهذا عجيب من الكل ففي البخاري من حديث أبي معاذ [وهو] [5] عطاء بن أبي ميمونة عن أنس كان - صلى الله عليه وسلم - "يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إدواة من ماء وعنزة يستنجي بالماء" [6] وفيه باب غسل البول [7]، من حديثه أيضًا: كان عليه السلام: "إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به"، وفي رواية لمسلم [8]: "دخل حائطًا وتبعه غلام معه

[1] يرد هذا الاحتمال رواية برقم (217) عند البخاري "إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به". ولمسلم عن أنس "فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث. اهـ، فتح البارى (1/ 251).
[2] في التعليق السابق رد عليه حيث أنه زعم أن لفظة "فيستنجي به" مدرجة من قول عطاء عن أنس فيكون مرسلًا، فإن رواية مسلم تدل على أنه من قول أنس.
[3] زيادة من فتح البارى (1/ 251).
[4] في ن ج ساقطة.
[5] في ن ج (عن)، وفي الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.
[6] البخاري برقم (152).
[7] فتح البارى (1/ 321).
[8] مسلم (1/ 270)، باب الاستنجاء بالماء من التبرز (من كتاب الطهارة)، وقد ضبط لفظ الحديث منه.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست