responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 480
عينه [1] حتى أخرجتها متعقفة عليها حدقته، فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت تُحمل بن يديه وبعده بن يدي أبي بكر وعمر.
وقال الخوارزمي [2] في "مفاتيح العلوم": [هي] [3] الحربة وتسمى العنزة، وكان النجاشي أهداها للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلى وتوارثها من بعد الخلفاء.
وفي الطبقات [4]: أهدى النجاشي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عنزات فأمسك واحدة لنفسه، وأعطى عليًّا واحدة، وأعطى عمر واحدة.
السادس: إنما كان - صلى الله عليه وسلم - يستصحب هذه العنزة معه؛ لأنه كان إذا توضأ صلَّى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلًا يصلي إليه، وقد ورد في حديث أنه عليه السلام كانت توضع له فيصلي إليها، وهذا إنما يناسب البراح من الأرض دون البنيان كما أسلفناه في الوجه الأول.
قيل: ويحتمل أن يكون فعلها ليتقي بها من يكيده من المنافقين

[1] في المغازي (1/ 85، 86)، زيادة "ووقع، وأطأ برجلي على خدّه حتى أخرجتُ العنزة من حدقته -قال في هامش المغازي- هكذا في الأصل. وي ب، ت "منعقفة"، وفي ح "متعقفة"- وأخرجت حدقته. وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العنزة" إلخ. وهو يوافق ما ذكره المصنف.
[2] في مفاتيح العلوم (140)، والخوارزمي: هو محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي المتوفى سنة (387) أو (380).
[3] في الأصل ون ب (هذه)، والتصحيح من ن ج.
[4] لابن سعد (3/ 235).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست