responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 481
واليهود فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حيلة، ومن أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشي أمامهم بالحربة، وذكر بعض شراح المصابيح أن للعنزة فوائد:
الأولى: دفع العدو واتقاء السبع.
الثانية: نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشراش.
الثالثة: تعليق الأمتعة بها.
الرابعة: [السترة] [1] بها في الصلاة.
الخامسة: التوكؤ عليها، وفيها مآرب أخرى.
فإن قلت: هل كان عليه السلام يستتر بها حال قضاء الحاجة؟.
قلت: لم أره منقولًا ويبعد؛ لأن ضابط السترة ما يستر الأسافل كما صرح به النووي في شرح مسلم [2] نقلًا عن الأصحاب، وقد أسلفته أيضًا في الحديث قبله [3] لكن من تراجم البخاري [4] على هذا الحديث "باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء" فتأملها.

[1] في ن ب (الستر).
[2] (3/ 155).
[3] انظر: (ص 472). من هذا الجزء.
[4] الفتح (1/ 252).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست