responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 312
لا يحتاج إلى تتريبه، وإذ أخرت غسلة التتريب احتيج إليه، فالأُولى أرفق بالمكلف [فكانت] [1] أَوْلى، وكذا قال النووي: إن [في] [2] هذه الروايات دلالة على أن التقييد بالأُولى [وبغيرها] [3] ليس على الاشتراط، بل المراد: [إحداهن].
وقال القرافي: [سمعت] [4] قاضي القضاة [صدر] [5] الدين الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لغير موجب؛ لأن رواية
"إحداهن" مطلقة، ولم يحملوها على المقيد وهي "أولاهن وأخراهن".
فقلت له: هذا لا يلزم؛ لقاعدة أصولية وهي أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذَّر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما [قيده، وإلَّا سقط اعتبارهما معًا وبقي المطلق على إطلاقه، فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين ولم يقتضِ القياس تقييده بأحدهما] [6] فبقيت الرواية المطلقة على إطلاقها، فبقي على إطلاقه وهو أن ينزّل اللفظ على واحدة منهن بتراب مع الماء.
قلت: لكن نص الشافعى في البويطي على أنه يتعين الأولى

[1] في ب ساقطة.
[2] ساقطة من الأصل، وما أثبت من ن ب ج.
[3] في ب (وغيرها)، وما في الأصل يوافق ما في شرح مسلم للنووي (3/ 185).
[4] في ن ب ساقطة.
[5] في ن ب (بدر).
[6] في ن ب ساقطة.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست