اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 313
أو الأخرى، فقال: وإذا ولغ الكلب في الإِناء غسل سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب، ولا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الأم نحوه، وجزم به المرعشي في [ترتيب] الأقسام [1] ونحوه في الرونق.
وهذا نص غريب لم ينفله أحد من الأصحاب فيما علمت [2]، وعن نصه في حرملة أن الأُولى أَوْلى، ونقل ابن الرفعة [3] عن بعضهم أن الأَوْلى أن تكون في الثانية.
السادس عشر: الأصح عندنا في قدر التراب ما يعم [على] [4] المحل، وقيل: ما ينطلق عليه الاسم.
السابع عشر: [رواية] [5] مسلم التي فيها: "وعفروه الثامنة بالتراب" تقتضي زيادة مرة ثامنة، وبه قال الحسن البصري قال
أبو عمر [6]: [و] [7] لا أعلم أحدًا أفتى بذلك غيره، وتبعه الشيخ تقي الدين، فقال: قيل: لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك: [1] انظر: تلخيص الحبير (1/ 24)، وما بين القوسين زيادة منه. [2] في ن ب (علمته). [3] انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (9/ 24)، وطبقات الأسنوي (1/ 601). [4] ساقطة فى ن ب. [5] في الأصل (رواه)، والتصحيح من ن ب ج. [6] الاستذكار (2/ 207). [7] في ن ب ساقطة.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 313