responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 311
مردود أيضًا عند جميعهم] [1].
وتظهر فائدة هذه المعاني في مسائلَ محلُّ الخوض فيها كتب الفقه، وقد ذكرتها في شرح المنهاج وغيره، منها: أن الصابون والأشنان وكذا النخالة -كما قال الروياني- هل تقوم مقام التراب؟ فيه أربعة أقوال: أصحها: لا، وثانيها: نعم، وثالثها: تقوم عند عدم التراب دون وجوده. ورابعها: تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني [وغيرها] [2].
الخامس عشر: [اختلفت] [3] الروايات في غسله [بالتراب] [4]، ففي مسلم: "أولاهن" كما تقدم، وفي أبي داود [5] بإسناد كل رجاله ثقات: "السابعة بالتراب"، وفي رواية للشافعي [6]: "أولاهن أو أخراهن"، وفي الدارقطني [7] وغيره: "إحداهن". قال الشيخ تقي الدين [8]: والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى فإنه إذا تربّ أولًا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات

[1] في ن ب ساقطة.
[2] في في ب ج (ونحوها).
[3] في ب (أسفلت).
[4] في ن ب (التراب).
[5] السنن (1/ 59).
[6] في المسند (من 8).
[7] السنن (1/ 241).
[8] الأحكام (1/ 29).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست