responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 274
هذه المسألة يومًا في مجلس قاضي القضاة بحلب، فقال أبو الحزم الموصلي: لا يجوز النصب في الآية؛ لأنه لو كان منصوبًا لكان من قبيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن. [وكان مثله في الحكم يجوز تناول كل واحد منهما كما يجوز ذلك في: لا تأكل السمك وتشرب اللبن] [1] فقلت: يجوز أن يكون منصوبًا ويكون النهي عن الجمع بينهما [و] [2] كون كل واحد منهيًا عنه بدليل آخر، ونحن إنما قلنا في قولهم "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" إنه يجوز تناول كل واحد منهما مفردًا؛ لأنه لا دليل إلَّا هذا، ولو قدرنا دليلًا آخر للنهي عن كل واحد منهما مفردًا لكان كالآية، فانقطع الكلام عند ذلك.
واعلم أن القرطبي [3] في (المفهم) [4] منع رواية النصب أيضًا في هذا الحديث فقال: لا يجوز النصب، إذ لا ينصب بإضمار "أن" بعد "ثم"، وهي الجزم الذي ادَّعى النووي ظهوره، فقال: وبعض الناس قيّده بالجزم على العطف [على] [5] (يبولن)، وليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال: "ثم لا يغتسلنَّ"، لأنه إذ ذاك عطف فعل [على

[1] ساقطة من ب.
[2] في ن ب ساقطة.
[3] أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري القرطبي، فقيه مالكي من رجال الحديث كان مدرسًا بالإِسكندرية وتوفي بها، ومولده بقرطبة 578، وفاته 656. من كتبه المفهم شرح مختصر مسلم، ومختصر الصحيحين. الأعلام للزركلي (1/ 179).
[4] المفهم (2/ 648)، والفتح (1/ 347) مع تعقب ابن حجر له.
[5] زيادة من ن ب ج.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست