responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 275
فعل] [1] لا عطف جملة على جملة، وحينئذٍ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عهما، وتأكيدهما بالنون المشددة، فإن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد، [و] [2] هو الماء، [فعدوله] [3] عن ثم [لا يغتسل] [4] دليل على أنه لم [يرد] [5] العطف، وإنما جاء "ثم يغتسل" على التنبيه على الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله؛ لما أوقع فيه من البول، وهذا مثل قوله عليه السلام: "لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجحها" [6] برفع يضاجعها، ولم [يروه] [7] أحد [بالجزم] [8] ولا تخيله [فيه] [9]؛ لأن المفهوم منه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني [حال] [10] فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها ويتعذر عليه المقصود لأجل الضرب، وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل ..

[1] في ن ب ساقطة.
[2] في ن ب ساقطة.
[3] في ن ب (وعدوله).
[4] فى الأصل (يغتسل)، والتصويب من ن ب ج.
[5] في ن ب (لمجرد).
[6] متفق عليه، في البخاري (9/ 302) (فتح)، وفي مسلم (17/ 188) (نووي).
[7] في ن ج (يره).
[8] في ن ب (بالجمع).
[9] في ن ب ساقطة.
[10] في ن ب (الحال).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست