responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 273
البول [1] منهي عنه سواء اراد الاغتسال فيه أو منه أو لا [2]. أي والاغتسال فيه منهي عنه على انفراده وهذا التعليل الذي علل به النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس [بألزم] [3] أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجميع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد
من حديث آخر، ومثل هذا الحديث على القول بجواز النصب قوله تعالي: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} [4] على أحد الوجهين وهو النصب لا الجزم، فإن النهي في الآية أيضًا عن شيئين:
أحدهما: لبس الحق بالباطل وهو زيادتهم في التوراة ما ليس فيها.
والثاني: كتمان الحق وهو جحدهم ما فيها من نعوته عليه السلام وغير ذلك، حتى يقال في الآية أيضًا على وجه النصب: إنه
يؤخذ منها النهي عن الجمع ويؤخذ النهي عن الإِفراد من دليل آخر، وقد صرح بذلك ابن يعيش [5] في (شرح المفصل) [6]، قال: وجرت

[1] في النووي (3/ 187) زيادة (منه).
[2] إلى هنا ينتهي كلام النووي.
[3] في ن ب (يلزم).
[4] سورة البقرة: آية 42.
[5] يعيش بن علي بن يعيش وكان يعرف بابن الصائغ، ولد سنة 553 بحلب، توفي 643 هـ من كبار أئمة العربية صنف "شرح المفصل" و"شرح تصريف ابن جني". "بغية الوعاة" (2/ 351).
[6] شرح المفصل (7/ 33).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست