responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 239
كان عليهما [خفان] [1] وتلقينا هذا القيد من فعله عليه السلام، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلَّا وعليهما خفان، والمتواتر عنه غسلهما، فبيَّن - صلى الله عليه وسلم - علة الحال التي تغسل فيها الرجل، والحال التي تُمسح فيها.
ومنها: [أن] [2] العطف على الجوار لكنها لغة شاذة [3]، قال الأمام في البرهان: وكل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على [دليل] [4] شاذ في اللغة لا يقبل، ويعد متأوله معطلًا [لا مأولًا] [5].
ومن الغريب أن بعض من يقول بالمسح يدعي أن ذلك بنص القرآن، وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحد، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد، وهذا إنما يلزم أن لو كان القرآن نصًا فيما [ادعاه] [6] لا يحتمل التأويل، وهو قابل له كما قررناه، ويعضد هذا التأويل أنه عليه السلام لما علمهم الوضوء غسل رجليه، وكل من وصف وضوءه لم يذكر في الرجلين غيره.
التاسع روى البخاري من حديث ابن عمر أنه قال عليه السلام قوله: "ويل للأعقاب من النار" لما رآهم مسحوا على أرجلهم،

[1] في ن ب (خفاف).
[2] زيادة من ن ب ج.
[3] وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو كما في السبعة لابن مجاهد (243)، والتبصرة لمكي (186).
[4] في ن ب ج (ركيك).
[5] في ن ب (لما ولا).
[6] في ن ب (ادعى).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست