اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 240
وترجم عليه: غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين [1] قال الشيخ تقي الدين [2]: فهم البخاري من هذا الحديث أن القدمين لا يمسحان بل يغسلان، وهو عندي غير جيد، لأنه مفسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق، والذين استدلوا على أن المسح غير مجزٍ إنما اعتبروا لفظه فقط، فقد رَتَّب الوعيدَ على مسمى المسح، وليس فيها ترك بعض العضو، والصواب -إذا جمعت طرق الحديث- أن يستدل ببعضها على بعض، ويجمع ما يمكن جمعه، فبه يظهر المراد.
العاشر: في وجوب تعليم الجاهلين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الحادي عشر: استدلَّ بعضهم بهذا الحديث على نزع الخاتم في الوضوء فإنه عَقِب من جهة المعنى، والبخاري قال: باب غسل الأعقاب، ثم قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، ثم ذكر [موضع] [3] هذا الحديث [فكأنه ترجم به عليه واستدل بالحديث] [4]. [1] انتزع البخاري رحمه الله ترجمة الباب من نص الحديث قوله: "أو نمسح على أرجلنا" أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل فلهذا قال في الترجمة: ولا يمسح على القدمين. وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. فتح البارى (1/ 265) وما بعده. انظر: إحكام الأحكام (1/ 102) مع الاطلاع على زيادة في الكلام. [2] إحكام الأحكام مع الحاشيه (1/ 101، 102). [3] ساقطة من ن ب ج. [4] زيادة من ن ب ج. انظر: فتح البارى (1/ 267).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 240