responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 238
وقد صنف في المسألة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي [1]، وسليم الرازي [2] فأفادا، وقراءة الخفض في قوله تعالى {وأرجلكم} عنها أجوبة.
منها: أنها عطف على الرأس [3] فهما [يمسحان] " [4] لكن إذا

= في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين، لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي إلى المرافق وهما من المغسولات بلا نزاع، وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل يعني الدلك باليد أو غيرها. والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما: أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتها الأرض فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح أي الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. اهـ، من أضواء البيان (2/ 15)، ومن أراد الاستزادة فيراجع تفسير الطبري رحمه الله (10/ 52 إلي 80). وما بين القوسين ساقط من ن ب.
[1] هو إبراهم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي شيخ الإسلام علمًا وعملًا وورعًا وزهدًا ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ومات في جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وأربعمائة ترجمته طبقات السبكي (4/ 215).
[2] هو سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي مات غرقًا في صفر سنة سبع وأربعين وأربعمائة ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/ 225).
[3] في اللفظ والمعنى، ثم نُسخ بالسنة، أو بدليل التحديد إلى الكعبين. قد ذكر هذا كل من أبي علي الفارسي في الحجة (3/ 215، 216)، وابن عطية في المحرر الوجيز (4/ 371)، والزجاج في معاني القرآن (2/ 154)، وأبو عبيدة في مجاز القرآن (1/ 155).
[4] في الأصل (مسحان)، في ن ب (المسحان)، وما أثبت من ن ج.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست