اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 237
بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزىء، ونصه إنما هو في الأعقاب وسبب التخصيص أنه ورد على سبب كما سبق.
الثامن: استدّل به أيضًا على أن العقب محل التطهير بالغسل وجوب كل المتوعد بالنار على تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل، وقال عليه السلام في بعض طرقه: "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار" [1]. قال البيهقي: وصح من حديث عمرو بن عنبسة التصريح بأن الله [تعالى] [2] أمر بالغسل فإن لفظه: "ثم يغسل رجليه كما أمره الله". وصح من حديث عثمان الآتي في الباب وجماعة أنه عليه السلام: "غسل"، فانضمَّ القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به الغسل، وهذا من أحسن الأدلة، واستدلَّ برواية "أسبغوا" على أن المسح لا يجزئ فيه، وهذا إجماع ووراءه مذاهب باطلة:
أحدها: وجوب مسح الرجلين وهو مذهب الشيعة.
وثانيها: وجوب الجمع بين المسح والغسل وهو قول بعض أهل الظاهر.
وثالثها: أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري، وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي [فليحرر] [3]. [1] رواه مسلم في صحيحه (3/ 128، 130) وأحمد في مسنده من طرق (6528، 6809، 6883)، والنسائي (1/ 77، 78). [2] ساقطة من الأصل. انظر: السنن الكبرى (1/ 71). [3] انظر: معالم السنن (1/ 93).
ويأتي في آخر تعليق لهذا الحديث جمع ابن جرير -رحمه الله تعالى- =
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 237