responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 236
عقب الإنسان، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يديها، قال الأصمعي: وكل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه.
الرابع: خص النبي - صلى الله عليه وسلم - (الأعقاب) بالعقاب بالنار؛ لأنها التي لم تغسل غالبًا، وقيل: أراد صاحب الأعقاب، فحذف المضاف؛ لأنهم كانوا [لا] [1] يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء [2].
الخامس: هذا الحديث مما ورد على سبب، فإنه عليه السلام رأى أقوامًا وأعقابهم تلوح فقال ذلك [3].
السادس: الألف واللام في الأعقاب يحتمل أن تكون للعهد [فيختص] [4] الذكر بتلك الأقدام المرئية التي لم يمسها الماء، ويحتمل أن تكون للجنس فلا تختص بها، بل الأعقاب التي هذه صفتها لا تعم بالمطهر، وهو الأظهر؛ لأن الأول فيه تخصيص العموم [بسببه] [5] ولا يجوز أن يكون للعموم المطلق في كل الأقدام ومسحها، بل يكون [للعموم] [6] المطلق فيها يراد بالتضمين بالتنبيه بالأدنى على الأعلى.
السابع: في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء

[1] زيادة من ب ج، وهو الصواب.
[2] انظر: شرح السنة للبغوي (1/ 429).
[3] انظر المرجع السابق.
[4] في ن ب (ويختص).
[5] في ن ب (لسببه).
[6] في ن ب (العموم).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست