اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 93
وقربة في مواضع كثيرة, منها: الوضوء, ومنها الصلاة, ومنها عند دخول المنزل, وعند القيام من النوم [1].
ويُستحب للمؤمن التسوك عند إرادة الوضوء في أول الوضوء, وهكذا في أول الصلاة قبل أن يكبّر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله، ويقول: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» [2]، وفي لفظ: «مع كل وضوء» [3] , وهذا يدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة.
والسواك: العود الذي يستن به أيضاً يقال له السواك، ويقال للعمل سواك، وتسوّك، ويكون بالأراك، وبغيره من الأعواد المناسبة, التي تلين [1] قلت: يستحب السواك في جميع الأوقات إلا ما استُثني؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» [النسائي، برقم 5، والبخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم 1934.
ويُتأكد استحباب السواك في عدة أحوال، منها: [1] - عند الانتباه من النوم. 2 - عند الوضوء. 3 - عند كل صلاة. 4 - عند دخول المنزل.
5 - عند تغير رائحة الفم، أو طعمه، أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب. 6 - عند قراءة القرآن الكريم. 7 - قبل الخروج إلى الصلاة. [انظر الأدلة على هذه الأحوال: صلاة المؤمن، للمؤلف، 1/ 20 - 22]. [2] رواه البخاري، برقم 887، ومسلم، برقم 252، وتقدم تخريجه. [3] رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم 1934. وهو في مسند أحمد، 16/ 22، برقم 9928، وسنن النسائي الكبرى، 2/ 198، برقم 3031، وابن خزيمة، 1/ 73، برقم 140، وقال محققو المسند، 16/ 22: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»، وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح الترهيب والترغيب، 1/ 50.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 93