responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 129
إِلَى الْمَرَافِقِ} يعني في الوضوء, أما في التيمم فإنه يكفيه الكفان.
وما ورد عن بعض الصحابة أنهم مسحوا الذراعين, وبعضهم مسح العضدين إلى الآباط, هذا قياساً منهم على الماء, وبعضهم اجتهاداً منه, وجاءت الشريعة تبين الحكم الشرعي, وأنه ليس هناك مسح على الذراعين ولا على العضدين, إنما المسح يكون في الكفين في التيمم, كما أوضح النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله وبقوله في حديث عمار.
والحديث الثالث حديث جابر الأنصاري - رضي الله عنه - وعن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أُعطيت خمساً» يعني خمس خصال «لم يعطهن أحد قبلي» أي من الأنبياء، هذه الخمس من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - , وله خصائص كثيرة - عليه الصلاة والسلام -، وهذه الخمس هي:
الأولى منها: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» نصره اللَّه بالرعب منه مسيرة شهر، يعني اللَّه يُنزِلُ في قلوب العدو الرعب منه مسيرة شهر, وهم عنه مسيرة شهر، وهكذا يحصل لمن اتبعه، واستقام على دينه, ينصرهم اللَّه بقوته، وبالرعب مسافة شهر؛ لأن من اتبعه أعطاه اللَّه هذا الخير، وهذه منحة عظيمة في إنزال الرعب في قلوب الأعداء مسافة شهر.
الثانية: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً, فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل» فاللَّه جعل له الأرض مسجداً وطهوراً، كان الأولون إذا حضرت الصلاة وليسوا في مساجدهم أو في بِيَعِهِم أخروها حتى يأتوا إلى موضع الصلاة عندهم من البيع والصوامع

اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست