responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 128
ويمسح وجهه وكفيه, وكان عمار - رضي الله عنه - لما أصابته جنابة تمرَّغ في الصعيد كما تمرَّغ الدابة, ظناً منه أن التيمم عن الجنابة مثل الغسل، يعني يعم البدن كله، قاس هذا على هذا, فلما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بما فعل، قال: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» [1] , ثم ضرب بهما التراب، ومسح بهما وجهه وكفيه، يكفي هذا، ولا حاجة إلى أن يتمرغ في الأرض أو يمسح ذراعيه أو قدميه, لا حاجة إلى هذا. الوجه والكفان يكفيان [2]؛ ولهذا قال: «إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا». ثم ضرب بيديه الأرض, ومسح بهما وجهه وكفيه, وهذا معنى ما دل عليه القرآن؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [3]، واليد إذا أطلقت المراد بها الكف من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، هذه اليد عند الإطلاق كما في قوله جل وعلا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [4]، والمقطوع هو الكف, ما يقطع الذراع ولا العضد، اليد التي تقطع من أطراف الأصابع إلى الكف، يعني مفصل الكف من الذراع، فهكذا في التيمم يمسح الكفين, أما في الوضوء فإلى المرافق، يغسل الذراعين إلى المرافق؛ ولهذا قال: {وَأَيْدِيَكُمْ

[1] رواه البخاري، برقم 347، ومسلم، برقم 368، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 41.
[2] والمعنى: مسح الوجه والكفين يكفيان.
[3] سور المائدة، الآية: 6.
[4] سورة المائدة، الآية: 38.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست