اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 130
والمساجد، فاللَّه وسّع لهذه الأمة, ويسّر لها, فجعل الأرض كلها مسجداً لها, والحمد للَّه إذا كان في السفر، أو في أي مكان بعيداً عن المسجد، صلى في أي مكان، والحمد للَّه. ولهذا قال: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» , وفي اللفظ الآخر: «فعنده مسجده وطهوره» مسجده الأرض, وطهوره التراب، وهذا من تيسير اللَّه ورحمته - سبحانه وتعالى -.
الثالثة: «أُحلت لي المغانم، ولم تحل لأحدٍ قبلي» المغانم حلال لهذه الأمة, وهي المال المأخوذ من الكفار إذا استولى المسلمون على الكفار, فإن المغانم التي هي أموالهم حل للمسلمين، يُنزع منها الخمس لبيت المال وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين, يعني الجنود, للراجل سهم, وللفارس ثلاثة أسهم إذا كان عنده فرس، إذا كان في القتال خيل، والفارس يعطى ثلاثة أسهم, سهم له، وسهمان لفرسه, والراجل يعطى سهماً واحداً، وهكذا صاحب المطية [1] يعطى سهماً واحداً.
كان الأولون إذا فرغوا من القتال وسلمت مغانمهم تأتي نار فتأكل المغانم إذا قُبِلَتْ.
أما هذه الأمة فرحمها اللَّه, وأحل لها المغانم, فضلاً منه وإحساناً - سبحانه وتعالى -، ولهذا قال «ولم تحل لأحد قبلي» [1] يعني صاحب البعير، أو الناقة.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 130