responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 121
رأى الإنسان الماء وجب عليه الغسل، رجل كان أو امرأة في الاحتلام، أو في اليقظة مع الشهوة, مع التفكير والنظر والملامسة يجب الغسل, ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» [1] , وفي حديث أبي هريرة يقول - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وإنْ لمْ يُنزِل» [2] هذا موجب ثانٍ وهو الجماع، وإن لم ينزل الماء؛ فإنه يجب عليه الغسل.
اتضح من هذا أن الغسل، يجب بأحد أمرين:
[1]- إما إنزال المني عن شهوة في الاحتلام أو في اليقظة.
[2]- أو إيلاج الذكر في فرج المرأة، وإن لم ينزل؛ فإنه يجب به الغسل، وهذا معنى الحديث الثاني، قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ([3]
وفي رواية: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» [4] , يعني ختانه مع ختانها، إذا أولج الحشفة، واتصل الختان بموضع الختان وجب الغسل، وإن لم ينزل المني, فإن أنزل

[1] مسلم، برقم 199، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 36.
[2] رواه البخاري، برقم 291، ومسلم، برقم 348،وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 38.
[3] رواه موقوفاً عن عدد من الصحابة مالك في الموطأ، 2/ 63، برقم 143، وابن خزيمة،
[1] - / 114، برقم 227، والبيهقي في السنن الكبرى، 1/ 163.
[4] الشافعي في مسنده، 1/ 159، وابن ماجه، الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، برقم 608، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/ 464، برقم 1372، وإسحاق بن راهويه، 2/ 470، برقم 1044، وابن حبان، 3/ 456، برقم 1183، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، 2/ 423.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست