responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 120
، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ [1]. فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرَاً، وَخَيْراً مِنْكَ ــ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ [2] - صلى الله عليه وسلم - ــ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» [3].
وفي لفظ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ الْمَاءَ [4] عَلَى رَاسِهِ ثَلاثاً» [5].
قال [6] - رضي الله عنه -: الرَّجُلُ الَّذي قال «مَا يَكْفِينِي» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وأبوه محمد ابن الحنفية [7] [8].
11 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام - كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بالغسل من الجنابة.
تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سألته أم سُليم: هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ قال: عليها غسل إذا رأت الماء، فهذا يدل على أنه متى

[1] في نسخة الزهيري: «قومه»، وهو في البخاري بلفظ المتن: «وعنده قوم» برقم 252.
[2] في نسخة الزهيري: «يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -».
[3] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، برقم 252.
[4] «الماء»: ليست في نسخة الزهيري.
[5] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، برقم 255، و256، وأخرجه مسلم بنحوه، كتاب الغسل، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، برقم 329.
[6] «قال» ليست في نسخة الزهيري.
[7] في نسخة الزهيري: «أبوه ابن الحنفية».
[8] قد جاء ذلك في صحيح البخاري، برقم 256، وانظر: صحيح مسلم، برقم 329
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست