اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 119
على أن المني طاهر؛ لأن المني أصل الإنسان، والإنسان طاهر, فأصله وهو المني طاهر، فلو صلى وبثوبه مني صحت الصلاة, لكن الأفضل أن يغسله كما غسله النبي - صلى الله عليه وسلم -، من باب النظافة, وإن كان يابساً فركه، أو حكه بظفره، أو بعود، أو نحو ذلك كفى ذلك، ولكن إذا غسله كان ذلك أكمل في النظافة، كما وقع هذا في حديث عائشة هنا.
فالخلاصة: أن المني طاهر بنفسه؛ فإن غسله كان أكمل, وإن حكه بعود، أو بعظم، أو بظفره لكونه يابساً كفى ذلك, ولا يلزم الغسل, وإنما يستحب الغسل من باب النظافة، وإزالة آثار المني.
38 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول [1] اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» [2].
وفي لفظ لمسلم [3]: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» [4].
39 - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن
علي [5] - رضي الله عنهما - «أَنَّهُ كَانَ ــ هُوَ وَأَبُوهُ ــ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - [1] في نسخة الزهيري: «قال: قال رسول اللَّه». [2] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم 291 بلفظه، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم 348. [3] «لمسلم»: ليست في نسخة الزهيري. [4] البخاري، برقم 291، ومسلم، واللفظ له، برقم 87 - (348). [5] في نسخة الزهيري زيادة: «ابن أبي طالب».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 119