responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 118
رجلاً أو امرأة، إذا رأى في النوم أنه أتى امرأة، أو رأت هي في النوم أن زوجها أو غيره أتاها، وبعد الاستيقاظ لم يوجد ماء, ما فيه أثر مني لا في الفرج، ولا في الثياب فلا غُسل، وإن رأى الماء، ولم يذكر احتلاماً وجب الغسل, حتى ولو ما ذكر الاحتلام استيقظ، ورأى المني يغتسل, ولو لم يذكر الاحتلام, لأن الظاهر أنه من الاحتلام.
«الماء من الماء».
وفيه من الفوائد: لا مانع من سؤال الإنسان عما أشكل عليه، وإن كان قد يستحيي من ذلك, بل الواجب أن يسأل عما يهمه من أمور دينه من أمر الجماع، وأمر النجاسة, وما قد يشكل عليه مما قد يقع بينه وبين أهله إلى غير ذلك من أمور سرية في العادة بين الرجل وأهله, لكن إذا أشكل عليه الحكم يسأل أهل العلم عن الحكم، إن اللَّه لا يستحيي من الحق.
والحديث الثالث حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنها كانت تغسل الجنابة, وهي المني من ثوب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فيخرج إلى الصلاة وإن أثر الماء في ثوبه, وربما حكته من ثوبه حكاً وفركته فركاً [1].
قالت: «لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ ..» [2] احتج به العلماء

[1] رواه مسلم، برقم 288، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 37.
[2] رواه مسلم بلفظ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَابِسًا بِظُفُرِي»، كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم 290.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست