اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 117
عن عائشة «أنه كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلاَ يَمَسُّ مَاءً» [1].
وهذا الحديث محمول على أنه لا يمس ماء الغسل, وبعضهم أعلَّ ذلك، ولكن حمله على ماء الغسل حتى يتفق مع الأحاديث الصحيحة، حملٌ مناسب؛ لأن المراد بالماء ماء الغسل.
وفي الحديث الثاني: أن أم سليم قالت: إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» [2] , هذا دل على حكم عظيم، وهو أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا رأى المحتلم الماء وهو المني, وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» [3]. الماء من الغسل من الماء وهو ماء الجنابة وهو المني.
فلو احتلم الإنسان، ولكن ما رأى منياً, فلا غسل عليه، سواء كان [1] مسند أحمد، 42/ 65، برقم 25135، وأبو داود، كتاب الطهارة وسننه، باب في الجنب يؤخر الغسل، برقم 228، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، برقم 118، السنن الكبرى للبيهقي، 1/ 201، وإسحاق بن راهويه، 2/ 851، وقال محققو المسند، 42/ 65: «حديث صحيح دون «ولا يمس ماء» فقد أنكره الحفاظ»، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 91. [2] رواه البخاري برقم 130، ومسلم، برقم 313، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 36، وهذا اللفظ للترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، برقم 122. [3] لفظ مسلم، «إنما الماء من الماء»، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، برقم 343، واللفظ المذكور في السنن: أبو داود، كتاب الطهارة، باب الإكسال، برقم 215، وابن ماجه، الطهارة وسننها، باب الماء من الماء، برقم 607، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، برقم 199.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 117