اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 116
جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ» [1] وقالت عائشة - رضي الله عنها -: كان النبي إذا أتى أهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام [2]، وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ [3] , فالأحوال ثلاثة:
إحداها: أن ينام من غير وضوء ولا غسل، وهذا مكروه، وهو خلاف السنة.
الحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة, وهذا لا بأس به.
الثالث: يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل, إذا اغتسل كمَّل طهارته، كان هذا أكمل, وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل هذا تارة، وهذا تارة, ربما اغتسل, وربما توضأ ونام, كلاهما جائز.
والوضوء والغسل بعد الاستنجاء, بعدما يستنجي يغسل ذكره وما حوله, ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل إن شاء قبل أن ينام وهو أفضل, وإن شاء أخر إلى آخر الليل، وجاء في بعض الروايات [1] رواه البخاري، برقم 287، ومسلم، برقم 306، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 35. [2] مسند أحمد، 43/ 16، برقم 25814، بلفظ: «لَمْ يَكُنْ يَنَامُ حَتَّى يَغْسِلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»، وعن عمر عند النسائي في السنن الكبرى، 5/ 334، برقم 9007، وابن عساكر في تاريخ دمشق، 43/ 501، وصححه محققو المسند، 43/ 16، وكذلك صححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 402. [3] مسند أحمد، 41/ 516، برقم 25070، مصنف عبد الرزاق، 1/ 279، والحاكم، [1] - / 153، وصححه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده محققو المسند، 41/ 516.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 116