responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 122
وجب بالأمرين: وجب بالإيلاج، ووجب بالماء، بهما جميعاً.
وفي الحديث الأخير حديث جابر بن عبداللَّه الأنصاري - رضي الله عنهما -: الدلالة على أن السنة في الغسل الاقتصاد في الماء وعدم الإكثار منه، ولهذا لما تناظروا في الغسل، قال لهم جابر: يكفيك صاع، قال السائل: ما يكفيني، فقال له جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعراً، وخيراً منك، يعني الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد، وربما اغتسل بخمسة الأمداد, وربما اغتسل مع زوجته من فرق يسع ثلاثة آصع.
فيكون الغسل من هذا المقدار، صاع ومد ونصف، هكذا السنة أن يقتصد، فلا يكثر صب الماء، السنة الاقتصاد في الماء، وعدم الإسراف، وهكذا إذا كان يغتسل تحت الدش، أو تحت أنبوب آخر، يقتصد إذا عمم جسده بالماء كفى، والحمد للَّه.
والسنة أن يبدأ بالاستنجاء, يستنجي يغسل فرجه, ثم يتوضأ وضوء الصلاة [1]، [ثم يمر الماء على جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الأفضل، وكيفما اغتسل جاز، بدأ بأسفله [2] [أو بأعلاه: يغسل رأسه، ثم] [3]، يفيض [4] الماء عليه ثلاث مرات, ثم

[1] آخر الوجه الأول من الشريط الثاني من الأشرطة التي عندي.
[2] آخر الوجه الأول من الشريط الثاني من أصول مؤسسة ابن باز.
[3] سقط بعض الكلمات اليسيرة، والذي يظهر أنها: [أو بأعلاه، يغسل رأسه، ثم]، والله أعلم.
[4] أول الوجه الثاني من شريط المؤسسة من الشريط الثاني.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست