responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 370
2088 - ولا خلاف بين العلماء [...] الكفارة على من حلف أن يمنع من فعل الطاعة إذا أتى من ذلك ما حلف عليه.

ذكر ما ليس فيه حنث
2089 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من حلف أن لا يأكل طعامًا ولا يشرب شرابًا فذاق [شيئًا] من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث.
2090 - وأجمعوا أن من حلف ألا يركب دابة وهو راكبها وقت حلفه، ولا يسكن دارًا وهو ساكنها في ذلك الوقت، وأن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه حينئذ، فأخذ في نزع الثوب عنه أو النزول عن الدابة أو التحول عن الدار بعقب، اليمين بلا فاصل بينه وبينه، فحول متاعه وأهله وتحول ببدنه أنه لا يحنث إلا زفر بن الهذيل فإنه حنثه، وإن فعل ذلك على ما ذكرناه.
2091 - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكلم رجلاً - يعني بالمشافهة - فكتب إليه كتابًا لم يحنث إلا مالكًا فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته.
2092 - وأجمعوا أن من حلف أن لا يشرب من لبن شاة زيد - التي وجه بها إليه أو التي أهداها له - أو لا يأكل من لحمها، فباعها أو ابتاع بثمنها أخرى، فأكل من لحمها وشرب من لبنها لم يحنث، وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوبًا فلبسه، أو طعامًا فأكله لم يحنث إلا مالكًا فإنه قال: إن كان زيد من عليه بهبته إياها له، فحلف من أجل ذلك بما ذكرنا حنث فيما وصفنا وبكل شيء ينتفع به من قبل تلك الهدية، وكذلك يحنث إن قبل من زيد ذلك عارية.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست