responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 371
2093 - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال على أحد أبدًا فكفل [بنفسه رجلاً] واشترط أنه ضمين بالمال أو لم يشترط ذلك لم يحنث في يمينه (ذلك، غلا (مالكًا) فإنه قال: إن لم يشترطه في ذلك حنث في يمينه).
2094 - وأجمعوا أن من قال: لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا ثم فعله لم يكن عليه كفارة يمين لذلك إلا حماد بن أبي سليمان و [الثوري] فإنهما قالا: عليه لذلك كفارة يمين.
2095 - وأجمعوا أن من قال: علم الله لا صنعت كذا وكذا ثم صنعه لم تكن عليه كفارة ولا استحباب في إخراجها، إلا أن شاء، إلا الأوزاعي فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذكرنا.
2096 - وأجمعوا أن رجلاً لو قال علي يمين، أو قد حلفت ألا أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك لم تكن عليه مع الاستغفار كفارة لذلك، إلا الثوري فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين.
2097 - وأجمعوا أنه إذا حلف بعتق عبيد غيره، أنه لا يلزمه شيء من ذلك إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان موسرًا بأثمانهم لزمه عتقهم ثم رجع عنه.
2098 - ومن حلف ألا يكلم زيدًا وعمرًا أنه لا يحنث حتى يكلمهما جميعًا

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست