responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 369
ويرجع المبتاع عليه بالثمن.
2084 - وأجمعوا أن من حلف أن لا [يأكل أدمًا فأكل لحمًا] حنث؛ غلا أبا حنيفة، فإنه لم يحنثه بذلك.
2085 - وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلانًا حقه اليوم، فأتى به فلم يجده، فدفع حقه [إلى وكيله وأشهد] على مجيئه بالحق، وأتى السلطان فأخبره وخاف الفوات فدفعه إليه، ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنث إلا مالك والليث [فإنهما قال: لا يحنث]، وذلك مخرج له من يمينه تلك.
2086 - وأجمعوا أن من حلف ألا يلبس قميصًا أبدًا فاتزر بثوب أو دوره على وسطه أو ارتداه [حنث إلا أبا حنيفة فإنه] لا يحنثه لذلك في يمينه.
2087 - وأجمعوا - سوى (زفر) - أن رجلاً لو انتقل من دار حلف أن لا يسكنها ببدنه ونوى [ألا يرجع إليها ساكنًا] لها وخلف فيها أهله ومتاعه حنث، إلا الشافعي فإنه قال: لا يحنث.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست