responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 317
[فمات] أنه يحل أكله ما لم [يغب عنه وينتن].

ذكر صيد المجوسي والتصيد بكلبه وسلاحه
1788 - ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، وعليه جمهور العلماء.
1789 - وعلى جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحه جماعة السلف والخلف، وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم، فلم يعد قوله خلافًا، وهو أبو ثور.

أبواب الإجماع في الذبائح
ذكر التذكية والتسمية وما يجزئ فيها
1790 - وأجمعت الأمة أن الذبح لا يكون إلا في المذبح.
1791 - والأمة مجمعة على أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر والغنم مذكى.
1792 - وأجمع جميع علماء الأمصار إلا من شذ ممن لا يعد خلافه أن ذكاة الجنين إذا أشعر في ذكاة أمه.
1793 - وجميع المسلمين متفقون على أن كل ذبيحة ذكر اسم الله عليها حلال.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست