responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 316
فلا تأكل، وإن أكل الصقر أو البازي فكل، ولا مخالف له من الصحابة رضي الهل عنهم.
1784 - ومن تخلص الصيد من فم الكلب أو من مخالب البازي ثم تركه فمات لم يؤكل، وكذلك ما قدر على ذبحه وهو في فم الكلب أو مخالب البازي فتركه حتى قتلاه لم يحل أكله، وعلى هذا جمهور الفقهاء.

ذكر ما قتلته الأحبولة وأرسل عليهم سهم أو رمح من مسلم
1785 - ولا يجوز أكل ما قتلت (الأحبولة) ووقع فيها جراح أو لم يقع، وهذا قول عوام أهل العلم إلا الحسن، فإنه كان لا يرى بأسًا بما قتلته إذا سمى الله، وقوله شاذ لا معنى له، والسنن تدل على ما قاله أهل العلم.
1786 - وقال عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله: إنا أهل صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم يبلغ أثره فيجد سهمه فيه، قال: «إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد أثر سبع قتله فكله»، هذا قول جمهور أهل العلم.
1787 - واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين ما أرسل من ذلك ما لم يكن زنجيًا ولا أغلف ولا جنبًا، فسمى الله عز وجل، فاعتمد صيدًا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست