responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 318
1794 - والأمة مجمعة على أن القائل على ذبيحته: بسم الله، أنه فعل ما وجب عليه وأمر به.
1795 - والجميع متفقون على تحريم ما تعمد ترك تسمية الله عليه.
1796 - واتفق الجميع على أن الرجل إذا ذبح وسمى وقطع الحلقوم والمريء و (الودجين) جميعًا وأسال الدم أن الشاة ذكية.
1797 - وإذا ذبح الرجل الشاة من مذبحه، فسبقته يده فأبانت السكين رأسها، ولم يقصد ذابحها رأسه، فقد أتى على ما أمر، وذبح كما أذن له ولم يقصد إبانة رأس الشاة ذكية جائز أكلها، وهو قول عوام علماء الأمصار.
1798 - وأجمعوا أن من نحر ما حكمه الذبح أكل، إلا مالكًا فإنه قال: إذا نحرت الغنم أو الطير لم يجز أكلها.
1799 - وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر، إلا مجاهدًا والحسن بن صالح، فقالا: حكمها أن تنحر.
1800 - واتفقوا أنه إن نحرت الإبل في اللبة أنها تؤكل.
1801 - واتفقوا أن منحر الإبل ما بين اللبة والثغرة، وهو أول الصدر وآخره.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست